للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفصيل وآراء متعددة؛ فمنهم من قال: إن سبقه بركنين لا يُعتد بتلك الركعة، وعليه أن يأتي بركعة أُخرى، ومنهم من قال: بل يعتد بها (١).

ومن صفات صلاة الخوف الصلاة التي صلاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصحابه بعُسفان، فإنه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صَفّهم صفَّين، ودخل بهم الصلاة جميعًا، فرَكَعَ وركعوا جميعًا، ثم سجدَ وسجدَ معه الصف الأول، فلما قام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني ثم قاموا وتَبِعوا إمامهم، وبذلك يكون الإمام قد سبقهم بأكثر من ركن.

هذا الحديث يُعدُّ حجة للذين يقولون بأنه لو سبق الإمام المأمومَ بركن أو أكثر دون أن يَصِلَ إلى ركعة؛ فإن صلاته بذلك صحيحة وعليه أن يأتي بما فاته، ويتبع الإمام وتصبح صلاته صحيحة.

والسبب في ذلك العذر وهو الخوف، إذًا يقولون هنا: الساهي، أو الذي غلبه الزحام، أو الذي سبقه إمامه هو معذور، فهذا عذر وهذا عذر فيُلحق به.

وهذا ليس نصًّا في المسألة، لكن بعض العلماء يقول: هذا هو أقرب ما يُلحقُ به.

لكنْ على المرء ألا يتساهل في مثل هذه الأمور، وأن يحتاط لدينه، وأن يأتي الصلاة وهو واعي القلب، وأن يكون خاشعًا، يقظًا، متابعًا لإمامه، لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما جُعِل الإمامُ ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبروا حتى يُكبر" (٢). . . (إلى آخر الحديث). وإنما هنا أداة حصر.

الصورة الثالثة: إذا سبقه الإمام بركعة كاملة:

فإنه لا يعتد بتلك الركعة، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَوْجُودٌ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ


(١) سبق ذكره.
(٢) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>