للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِيهِ تَفْصِيلٌ، ولأصحاب الشافعي وأحمد ولأبي حنيفة، وهذه الصورة فيها خلاف كثير في المذاهب، وربما نعود إليه مرة أُخرى تفصيلًا في أبواب السهو.

* قوله: (وَاخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ نِسْيَانٍ أَوْ أَنْ يَكُونَ عَنْ زِحَامٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي جُمُعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ).

المؤلف لم يتكلمْ عن العمد؛ لأنه لو تعمَّد مخالفة الإمام عمدًا بَطُلَت صلاته، إنما قد يكون العذر أن يسهو -ينسى- متابعة الإمام، أو يغفل، أو أن يكون هناك زحام كما يحصل في أيام الحج مثلًا، وفي الجُمَع التي يَكثُر الناس فيها في المساجد، وربما يكون لعذر آخر، فهذا هو الذي تكلّم عنه.

* قوله: (وَبَيْنَ اعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ المَأْمُومُ عَرَضَ لَهُ هَذَا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ قَصْدُنَا تَفْصِيلَ المَذْهَبِ وَلَا تَخْرِيجَهُ، وَإِنَّمَا الغَرَضُ الإِشَارَةُ إِلَى قَوَاعِدِ المَسَائِلِ وَأُصُولِهَا).

يريد المؤلف أن يقول ليس غرضنا أن نتَتبّع جزئيات مذهب مالك، ولا أن نُخرِّج الفروع على الأصول هنا، لكن قصدنا أن نشير إلى أمَّهات المسائل، هذا هو مراده.

وليس هذا التفصيل والخلاف، والتفريع والتخريج قاصرًا على مذهب المالكية، بل هو أيضًا في المذاهب الأخرى.

والمسائل الجزئية كثيرة ومنتشرة ومتنوعة ومتفرقة في كتب الفقه جميعًا، ولو سار الإنسان خلفها لطال به الزمن وما استطاع أن يسير، وربما تتشتت الأذهان، لكنْ دائمًا تُؤخذ أمهات المسائل وأصولها.

والإنسان إذا سبقه الإمام بركن واحد وكان معذورًا؛ فإنه يتبع إمامه ولا تبطل تلك الركعة، ولو سبقه بركنين فالأَوْلى أن يأتي بتلك الركعة، أما إنْ سبقه بركعةٍ كاملة فعليه أن يأتي بها، وليس له أن يَعتدّ بتلك الركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>