(٢) أخرجه أبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨) من حديث وائل بن حجر -رضي اللَّه عنه-، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٦٣). (٣) قال بهذا المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٤١)، حيث قال: "فإن السبق والمساواة لا يبطل (لكن سبقه) للإمام عمدًا (ممنوع) أي حرام (وإلا) يسبقه في غيرهما بل ساواه (كره) فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه. . ". والشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٣٦٠)، حيث قال: " (ويؤمن مع تأمين إمامه) لا قبله ولا بعده. . . وليس لنا ما تستحب فيه مقارنة الإمام سوى هذه". والحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٢٦٥)، حيث قال: " (والأولى) لمأموم (أن يشرع في أفعالها)، أي: الصلاة (بعده)، أي: الإمام".