للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالحسن البصري، وإبراهيم النَّخعي (١)، والإمام الشَعبي (٢) وهو من التابعين، وعن داود الظاهري إمام الظاهرية (٣).

وعند المالكية (٤) يرون: أنها تُضَم الصِّغَار إلى أمهاتها الكِبار، وإذا وجِدَت أمهاتها وَجبت الزكاة في الكل.

وعند الشافعية (٥) يرون: أنها تُضَم إلى أمهاتها، لكنهم يشترطون أن تكون متولدة من النصاب وأن تكون قبل أن تحول عليها الحول.

ومذهب الحنابلة (٦) قريب من ذلك، ولا شك أنه هو أقرب المذاهب في نظرنا.


(١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣/ ٣٥٤) حيث قال: "وحكى العبدري عن الحسن البصري رَحِمَهُ اللَّهُ والنخعي أن السخال لا تضم إلى الأمهات، بل حولها من وقتها لولادتها، وقال الشعبي وداود: لا زكاة في السخال، ولا ينعقد عليها الحول".
(٢) يُنظر: "الأموال" لابن زنجويه (٢/ ٨١٩) وفيه: "عن الشعبي، قال: ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة، ولا على السخال ولا على البقر، حتى يجذعن".
(٣) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٣٧٤) حيث قال: "وقال الشعبي وداود لا زكاة في السخال تابعة ولا مستقلة ولا ينعقد عليها حول".
(٤) يُنظر: "حاشية الصاوي" (١/ ٥٩١) حيث قال: "وإن بنتاج: أي هذا إذا كان كمال النصاب بنفسه، بل وإن كان بنتاج بل وإن صار كله نتاجًا خلافًا لداود الظاهري القائل: إن النتاج لا يزكى. ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه، بل يكلف ربها شراء ما يجزئ. ووجوب الزكاة في النتاج ولو كان من غير صنف الأصل؛ كما لو نتجت الإبل أو البقر غنما، وتزكى على حول الأمهات زكاة نوعها إن كان فيها نصاب. فإذا ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات حيث كان فيه نصاب، وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان في الباقي منها مع النتاج نصاب، زكى الجميع لحول الأمهات".
(٥) يُنظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٣٧) حيث قال: "وصورة إخراج الصغير أن يمضي على أربعين ملكها من صغار المعز أو صغار البقر حول أو تنتج ماشيته، ثم تموت، فإن حول نتاجها يبنى على حولها".
(٦) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٣٩٤) حيث قال: "وحول صغار من إبل أو بقر أو غنم من حين ملك كحول كبار لعموم نحو حديث: "في خمس من الإبل شاة" ولأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات".

<<  <  ج: ص:  >  >>