للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَتَنَاوَلُ اسْمُ الْجِنْسِ الصِّغَارَ أَوْ لَا يَتَنَاوَلُهُ؟).

الإبل: اسم جنس، فهل يدخل فيه الصغير والكبير؟ أو أن هذا يقتصر على الكبير فقط؟

على القول أنه يقتصر على الكبير، يحتاج إلى ما يُحدِّد ذلك ويُخصِّصه.

* قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ هُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ).

هذا رأي لأبي حنيفة في رواية لا تجب عنه، لكن له رواية تجب، ورواية ثالثة له ولصاحبيه (١) فيها تفصيل أيضًا؛ لأنَّ هناك من العلماء من يرى: أنه إذا وُجدَت عنده كِبار تجب فيها الزكاة فكانت الصِّغَار زائدة عن


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني (٢/ ٣١) حيث قال: "ومنها السن وهو أن تكون كلها مسان أو بعضها فإن كان كلها صغارًا فصلانًا أو حملانًا أو عجاجيل فلا زكاة فيها وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكان أبو حنيفة يقول أولًا: يجب فيها ما يجب في الكبار وبه أخذ زفر ومالك ثم رجع وقال: يجب فيها واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف والشافعي، ثم رجع وقال: لا يجب فيها شيء واستقر عليه وبه أخذ محمد. واختلفت الرواية في أبي يوسف في زكاة الفصلان، في رواية قال: لا زكاة فيها حتى تبلغ عددًا لو كانت كبارًا تجب فيها واحدة منها وهو خمسة وعشرون وفي رواية قال: في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خمس فصيل، وفي خمسة عشر ثلاثة أخماس فصيل، وفي عشرين أربعة أخماس فصيل، وفي خمس وعشرين واحدة منها، وفي رواية قال: في الخمس ينظر إلى قيمة شاة وسط وإلى قيمة خمس فصيل فيجب أقلهما، وفي العشر ينظر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي فصيل فيجب أقلهما، وفي خمسة عشر ينظر إلى قيمة ثلاث شياه وإلى قيمة ثلاثة أخماس فصيل فيجب أقلهما، وفي عشرين ينظر إلى قيمة أربعة شياه وإلى قيمة أربعة أخماس فصيل فيجب أقلهما، وفي خمس وعشرين يجب واحدة منها، وعلى رواياته كلها قال: لا تجب في الزيادة على خمس وعشرين شيء حتى تبلغ العدد الذي لو كانت كبارًا يجب فيها اثنان وهو ستة وسبعون، ثم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ العدد الذي لو كانت كبارًا يجب فيها ثلاثة وهو خمسة وأربعون".

<<  <  ج: ص:  >  >>