للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب فحينئذ تجب فيها الزكاة، لكن إن كانت الكبار دون ذلك فلا يُكَمّل بها النصاب.

* قوله: (وَقَدِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-).

أي: الذي يأخذ الصدقة.

وهذا الحديث أخرجه أصحاب السُّنَن منهم أبي داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣)، وأخرجه الإمام أحمد (٤)، والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وغير هؤلاء (٧).

* قوله: (فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ).

وفي بعض الروايات: (لا تأخذْ من راضع لبنٍ) (٨) بصيغة النهي.

* قوله: (وَلَا أَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ).

خشية الصدقة، يعني: ليَفِرَّ من الصدقة أو لتقليل الصدقة، فليس له ذلك؛ لأنَّ هذا فرضٌ متعينٌ عليه، فواجبه أن يؤدي الفرض فيلقى اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بنفس طيبة ولا ذنب عليه، لكن أن يترك الفريضة فلا.

وقد مرّتْ أحاديث كثيرة فيما يتعلق بأولئك الذين يُقصِّرون في أداء


(١) أخرجه أبو داود (١٥٨٠)، وحسنه الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود".
(٢) أخرجه النسائي (٢٤٥٧)، وقال الألباني في "صحيح وضعيف سنن النسائي": حسن صحيح.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٨٠١) وحسنه الألباني في "صحيح وضعيف سنن ابن ماجه".
(٤) أخرجه أحمد (١٨٨٣) وحسنه شعيب الأرناؤوط.
(٥) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٤٩٥).
(٦) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٧٠).
(٧) كالدارمي في "سننه" (٢/ ١٠١٤ رقم ١٦٧٠).
(٨) أخرجه أبو داود (١٥٧٩)، وحسنه الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>