مذهب المالكية، يُنظر: "عيون الأدلة في مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٨٨٢/ ٢) حيث قال: "ثم إن الماء هو دون القُلَّتين لا يمكن حفظه في العادة من يسير نجاسة تقع فيه، إما من ذباب يموت فيه، أو برغوث، أو وزغة صغيرة تدخل فيه وتموت، أو ما أشبه ذلك، فينبغي أن يكون معفوًّا عنه؛ لأن هذا يسير يشق التحفظ منه، فهو في الماء القليل كهو في الكثير، ويستوي هذا الحكم فيه في كل موضع؛ سواء أصاب دم البراغيث الثوب والبدن أو الماء؛ لأن دم الرعاف معفو عنه إذا كان يسيرًا في الثوب كدم البراغيث". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٢٧) حيث قال: " (وكذا في قول نجس لا يدركه طرف) أي: لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو رِجْلِ ذبابة عند الوقوع في النجاسات (قلت ذا القول أظهر) من مقابله وهو التنجيس، (والله أعلم)؛ لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم البراغيث". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٤) حيث قال: "ولا فرقَ بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يُدْركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب، كالدم ونحوه، حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها؛ لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع، وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله".