(٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٧٢)، حيث قال: "وجب القصاص على شريك الأب، وعلى العبد وعلى الذمي ". (٣) عند الشافعية: لا يقتل شريك المخطئ والصبي، خلافاً لما عزاه المؤلف. يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٢٧٢)، حيث قال: "ولا يقتل شريك مخطئ". (٤) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٢٩)، حيث قال: "وعلى عاقلة الصبي نصف الدية". (٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٧٥)، حيث قال في مسألة شريك المخطئ، والصبي، وشريك شبه العمد: "وعلى الأول نصف دية العمد، وعاقلة الثاني نصف دية الخطأ أو شبه العمد". (٦) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٣٠)، حيث قال: "ولا يقتص من صبي ولا من حر لعبد؛ إذ لم يتكافآ، ودية المكلف الحر على عاقلة الصبي، وفي رقبة العبد وقيمة العبد في مال الحر". (٧) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٥٩)، حيث قال: " (فإن كافأه أحدهما فقط) كان=