للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمَنْ رَأَى قَتْلَ الآمِرِ فَقَطْ، شَبَّهَ المَأْمُورَ بِالآلَةِ الَّتِي لَا تَنْطِقُ (١)).

وهذا واضح؛ حيث نزَّل المأمور منزلة الآلة التي تنفذ القتل ولا رأي لها.

قوله: (وَمَنْ رَأَى [إِسْقَاطَ] (٢) الحَد عَلَى غَيْرِ المُبَاشِرِ، اعْتَمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ قَاتِلٍ إِلَّا بِالِاسْتِعَارَةِ).

وذلك أنه لما تسبب في القتل نُزِّل منزلة المباشر له (٣).

قوله: (وَقَدِ اعْتَمَدَتِ المَالِكِيَّةُ فِي قَتْلِ المُكْرَهِ عَلَى القَتْلِ بِالقَتْلِ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَشْرَفَ عَلَى الهَلَاكِ مِنْ مَخْمَصَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيَأْكُلَهُ (٤)).


(١) وقد مر بنا قول علي - رضي الله عنه -: "إنما هو بمنزلة سوطه، أو سيفه ".
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ولا في (م) ولا في (ت)، واستدركناه من (مح) و (س). وبه يستقيم المعنى، وبغيره يختل.
(٣) تعليل الشيخ رحمه الله مبني على النسخة التي سقط منها "إسقاط "، والمعنى مختل؛ فكلام ابن رشد إسقاط القصاص؛ لأنه لا يطلق عليه "مباشِر" إلا استعارة. والشيخ رحمه الله معذور؛ لأن النسخة كان بها هذا الخلل.
(٤) مراده بالإنسان: المعصوم، فأما غيره فلا؛ ينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢٢٩)، حيث قال: "وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم، ولا يجوز له أن يقتل ذميًّا؛ لأنه محترم الدم، ولا مسلمًا ولا أسيرًا؛ لأنه مال الغير، فإن كان حربيًّا أو زانيًا محصنًا جاز قتله والأكل منه "، ولم يذكر في منع أكل المسلم والذمي خلافًا، مع أنه قبلها ذكر جملة من الخلاف، فكأنه اتفاق، ولم أجده صريحًا، ولكن يمكن أن يُؤخذ استئناسًا من غيره. يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٣٢٥)، حيث قال: "واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال ". وينظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٤٩) حيث قال: " واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال ".
وأما أن تكون جميع المسألة اتفاقًا بما يشمل غير المعصوم فلا. يُنظر: "البحر المحيط " لأبي حيان (١/ ٦٤٤)، حيث قال: "وفي شرب الخمر عند الضرورة قياسًا على هذه المحرمات، وفي أكل ابن آدم خلاف مذكور في كتب الفقه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>