(٢) سبق تخريجه قبل قليل. (٣) أخرجه مسلم (١٩٥٥). (٤) هذا مذهب الحنفية. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٤٩)، حيث قال: "الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين". وهو مذهب أحمد. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٣)، حيث قال: "ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبًا، فلو خالف وفعل وقع الموقع وله تعزيره". وأما المالكية، فيجوزون استقلال القصاص في النفس إلى الولي دون السلطان. يُنظر: "مختصر خليل" (ص ٢٣١)، حيث قال: "وللحاكم رد القتل فقط للولي". وأما الشافعية فيشترطون إذن الإمام، ويستحبون حضوره. يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٢٧٦)، حيث قال: "ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام، فإن استقل عزر، ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح". وينظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٠١)، حيث قال: "ويسن حضور الحاكم به له مع عدلين يشهدان إن أنكر المستحق".