للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهاهنا يعارِضُ المؤلِّفُ هذه العبارةَ؛ لأنه لا يراها يمينًا، وإنما هي عنده داخلةٌ في النذر (١).

* قوله: (فَهَذِهِ هِيَ أَصْنَافُ النُّذُورِ مِنْ جِهَةِ الصِّبَغِ).

أي: أن ما سبق من أنواع إنما هو مندرج تحت التقسيم الأول، وهو تقسيم النذر من جهة لفظه وصيغته.

* قوله: (وَأَمَّا أَصْنَافُهُ مِنْ جِهَةِ الأَشْيَاءِ الَّتِي مِنْ جِنْسِ المَعَانِي المَنْذُورِ بِهَا، فَإِنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: نَذْرٌ بِأَشْيَاءَ مِنْ جِنْسِ القُرَبِ، وَنَذْرٌ بِأَشْيَاءَ مِنْ جِنْسِ المَعَاصِي، وَنَذْرٌ بِأَشْيَاءَ مِنْ جِنْسِ المَكْرُوهَاتِ، وَنَذْرٌ بِأَشْيَاءَ مِنْ جِنْسِ المُبَاحَاتِ) (٢).


(١) وهو ما حرره المتأخرون، يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٤٠٨)؛ حيث قال: "قال العلامة بهرام: النذر كيف ما صدقت أحواله لا يقضى به، وإن وجب الوفاء به، ومقتضى ذلك أن: إن فعلت كذا فلله عليَّ عتق عبدي أو التصدق بهذا الدينار غير يمين، مع أن التعريف يقتضي أنها يمين؛ لأن قائلها لم يقصد بها القربة بل قصد الامتناع من أمر، وقد قال ابن عرفة في تعريف النذر: لا لامتناع من أمر هذا يمين. وصريح كلام العلامة الأجهوري يقتضي أنها ليست يمينًا مع أنها معلقة على أمر مقصود عدمه، وعلَّل ذلك بأنها صيغة صريحة في النذر لا تخرج عنه، ولو علقت".
(٢) يُنظر في مذهب الأحناف: "تحفة الفقهاء"، لأبي بكر السمرقندي (٢/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "إذا نذر لله سبحانه وتعالى بما هو قربة وطاعة يجب عليه الوفاء به ولم يجب عليه غير ذلك، وإن كان مباحًا لا يجب عليه شيء، وإن كان معصية لم يجب عليه الوفاء به وعليه كفارة اليمين إذا فعله".
ويُنظر في مذهب المالكية: "المقدمات الممهدات"، لابن رشد (١/ ٤٠٤)؛ حيث قال: "النذر ينقسم على أربعة أقسام: ندر في طاعة يلزم الوفاء به. ونذر في معصية يحرم الوفاء به، ونذر في مكروه يكره الوفاء به، ونذر في مباح يباح الوفاء به وترك الوفاء به".
ويُنظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٥٧٥)؛ حيث قال: " (وهو)؛ أي: النذر قسمان (نذر تبرر) سمي به؛ لأنه طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى (و) نذر لجاج بفتح اللام سمي به لوقوعه حالة اللجاج والغضب".=

<<  <  ج: ص:  >  >>