(٢) يُنظر في مذهب الأحناف: "تحفة الفقهاء"، لأبي بكر السمرقندي (٢/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "إذا نذر لله سبحانه وتعالى بما هو قربة وطاعة يجب عليه الوفاء به ولم يجب عليه غير ذلك، وإن كان مباحًا لا يجب عليه شيء، وإن كان معصية لم يجب عليه الوفاء به وعليه كفارة اليمين إذا فعله". ويُنظر في مذهب المالكية: "المقدمات الممهدات"، لابن رشد (١/ ٤٠٤)؛ حيث قال: "النذر ينقسم على أربعة أقسام: ندر في طاعة يلزم الوفاء به. ونذر في معصية يحرم الوفاء به، ونذر في مكروه يكره الوفاء به، ونذر في مباح يباح الوفاء به وترك الوفاء به". ويُنظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٥٧٥)؛ حيث قال: " (وهو)؛ أي: النذر قسمان (نذر تبرر) سمي به؛ لأنه طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى (و) نذر لجاج بفتح اللام سمي به لوقوعه حالة اللجاج والغضب".=