للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المُقْسطون على منابرَ من نورٍ يوم القيامة، الذين يعدلون بين الناس" (١).

* قوله: (وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الأُمِّيِّ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا؟ وَالأَبْيَنُ جَوَازُهُ؛ لِكَوْنهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أمِّيًّا، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ (٢) القَوْلَانِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِهِ لِمَوْضِعِ العَجْزِ).

ذهب الجمهور (أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، وأحمد (٥)، والشافعي (٦)) في قولٍ إلى جواز أن يكون القاضي أميًّا، واستدلوا على ذلك بكون النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أميًّا.

وعن الشافعي (٧) في قولٍ أنه لا يجوز، والأول أظهر؛ لقول اللّه تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)} [الجمعة: ٢]


(١) تقدم.
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٦/ ٢٠٧) حيث قال: "إنْ كان القاضي ممَّن لا يكتب الخط، ولا يقرؤه، فقد اختلف أصحابنا في صحة ولايته على وجهين، أحدهما: تصح ولايته. والوجه الثاني: لا تصح ولايته إذا كان أميًّا حتى يكتب ويقرأ".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣) حيث قال: "أمَّا بيان مَنْ يصلح للقضاء فنقول: الصلاحية للقضاء لها شرائط، منها: العقل، ومنها: البلوغ، ومنها: الإسلام، ومنها: الحرية، ومنها: البصر، ومنها: النطق، ومنها: السلامة عن حد القذف … "، ولم يذكر كونه كاتبًا قارئًا أو غير أمي.
(٤) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٢٠/ ١٠) حيث قال: "ويستحبُّ على مذهبنا ألَّا يكون أميًّا، وليس لأصحابنا في ذلك نصٌّ".
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٩) حيث قال: "ليس من شرط الحاكم كونه كاتبًا. وقيل: يشترط ذلك؛ ليعلم ما يكتبه كاتبه، ولا يتمكَّن من إخفائه عنه. ولنا أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كان أميًّا".
(٦) تقدم.
(٧) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>