(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٦/ ٢٠٧) حيث قال: "إنْ كان القاضي ممَّن لا يكتب الخط، ولا يقرؤه، فقد اختلف أصحابنا في صحة ولايته على وجهين، أحدهما: تصح ولايته. والوجه الثاني: لا تصح ولايته إذا كان أميًّا حتى يكتب ويقرأ". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣) حيث قال: "أمَّا بيان مَنْ يصلح للقضاء فنقول: الصلاحية للقضاء لها شرائط، منها: العقل، ومنها: البلوغ، ومنها: الإسلام، ومنها: الحرية، ومنها: البصر، ومنها: النطق، ومنها: السلامة عن حد القذف … "، ولم يذكر كونه كاتبًا قارئًا أو غير أمي. (٤) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٢٠/ ١٠) حيث قال: "ويستحبُّ على مذهبنا ألَّا يكون أميًّا، وليس لأصحابنا في ذلك نصٌّ". (٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٩) حيث قال: "ليس من شرط الحاكم كونه كاتبًا. وقيل: يشترط ذلك؛ ليعلم ما يكتبه كاتبه، ولا يتمكَّن من إخفائه عنه. ولنا أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كان أميًّا". (٦) تقدم. (٧) تقدم.