ووجه الفرق بين الإجماع والاتفاق عند كثير من الأئمة: أن الإجماع يراد به إجماع الأمة، وأما الاتفاق يراد به اتفاق أصحاب المذهب. قال العدوي في "حاشيته": " (قوله: وبغيرها اتفاقًا) الأولى وبغيرها إجماعًا لأن الاتفاق اتفاق المذهب، والإجماع إجماع الأمة". "حاشية العدوي على الخرشي" (١/ ١٥٨). (٢) يُنظر:"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٥٥)؛ حيث قال: "وأما عدالة الشاهد فليست بشرط لانعقاد النكاح عندنا فينعقد بحضور الفاسقين". (٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٢٠٦)؛ حيث قال: "ولا يصح إلا بحضرة شاهدين وشرطهما حرية وذكورة وعدالة". (٤) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٤٠٠)؛ حيث قال: "اختلف فيه؛ فقيل: ما أمر الشهود يكتمانه وإن كثروا. وقيل: ما عقد بغير شهادة ولو بامرأة وعلى … وهو قول مالك وأصحابه وإذا لم يؤمر الشاهدان بالكتمان". (٥) لم نقف عليه عند أبي داود.