(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٣٢٨)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٩٦). (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ٥٤٢). وقد أنكر ابن حزم كون عدم العلم بالخلاف إجماعًا فقال في "الإحكام في أصول الأحكام" (٤/ ٥٦٦): "وإنما البلبلة والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارًا فادعى الإجماع إذ لم يعلم خلافًا". (٤) ذكره ابن تيمية كأحد أنواع الإجماع، وسماه الإجماع الإقراري أو الاستقرائي، فقال: "بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافًا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدًا أنكره؛ فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف". انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٦٨).