للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن ولي فنكاحها باطل" (١)، أما هنا في الشهود الذين قالوا بعدم الإشهاد حجتهم أن الأحاديث لم تصح، وإلَّا لو صحَّت الأحاديث لسلَّموا بذلك فهذا هو الواقع.

فالخلاف: هل الأحاديث بمجموعها صالحة للاحتجاج بها، فيبنى عليها حكمٌ شرعي أم لا؟ فمن قال: نعم، يبنى عليها حكمٌ شرعي، وباستقراء الشريعة الإسلامية في مواضع كثيرة نجد أن الإشهاد مطلوب في أمور كثيرة والنكاح من أولى ما ينبغي أن يُبنى على الاحتياط؛ لأن فيه نسبًا، فيه أحكام كثيرة جدًّا فهي تحتاج إلى الحيطة.

قوله: (وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ ووَليٍّ مُرْشِدٍ" (٢)، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (٣)).

هذا رُوِي عن ابن عباس وعن ابن عمر (٤) وعن أبي هريرة (٥)،


(١) أخرجه الترمذي (١١٠٢) عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". وقال الترمدي: "حديث حسن"، وصححه الألباني في "المشكاة" (٣١٣١).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الصغري" (٣/ ١٩) موقوفًا عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل". هذا هو المحفوظ موقوفًا.
(٣) قال الألباني في "الإرواء" (١٨٣٩): "وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بلا ريب؛ فإن حديث أبى موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت، وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل، أخطأ في رفعه أبو إسحاق السبيعي، فإذا انضم إليه متابعة من تابعه موصولًا، وبعض الشواهد المتقدهة التي لم يشتد ضعفها عن غير أبي موسى من الصحابة: مثل حديث جابر من الطريق الثانية، وحديث أبي هريرة من الطريق الأولى؛ إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن لصحته، لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه كما سبق، ولم يعرف له مخالف من الصحابة".
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٣٢٢) عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" (٧/ ٢٠٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل".

<<  <  ج: ص:  >  >>