مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ١٦٥) حيث قال: فلا تصح شهادة الرقيق أو من فيه شائبة رق (مسلم) لا كافر ولو على مثله (عاقل) حال التحمل والأداء معا. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧)؛ حيث قال: (لا مستور الإسلام والحرية) بأن لم يعرف إسلامه ولا حريته بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب، أو يكون ظاهر الإسلام والحرية بالدار فلا ينعقد النكاح به، بل لا بد من معرفة حاله بهما باطنًا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق. مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ٨١) حيث قال: (فلا ينعقد) النكاح (إلا بشهادة ذكرين) لما روى أبو عبيدة في الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا الطلاق (بالغين عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة (متكلمين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة (سميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به (مسلمين) … (ولو أن الزوجة ذمية عدلين ولو ظاهرا) لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح وإظهاره، ولذلك يثبت بالاستفاضة، فإذا حضر من يشتهر بحضوره، صح. (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٥٣)؛ حيث قال: "وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز في قول أبي حنيفة". (٣) وهو المالكية والشافعية والحنابلة كما تقدم. (٤) وهم الحنفية.