يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٤١٣)؛ حيث قال: "ولا يثبت عندنا إلا بشهادة رجلين". وينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٧/ ٨)؛ حيث قال: "والقسم الثاني: ما يقبل فيه شهادة رجلين ولا يقبل فيه شهادة النساء بحال، وهو كل ما لم يكن حالًّا ولا المقصود منه المال، ويجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب كالنكاح والطلاق". وينظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١٠)؛ حيث قال: "ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين". (٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ١٠٢)؛ حيث قال: "وعنه: ينعقد بحضور فاسقين، ورجل وامرأتين، ومراهقين عاقلين". (٣) وهم الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٤/ ٢٣٥): " (وذكورة) فلا ينعقد بالنساء ولا برجل وامرأتين؛ لأنه لا يثبت بقولهن". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ١١)؛ حيث قال: "وينعقد بشهادة عبدين".