وممن روي عنه أنه كره نكاح السر: عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعروة بن الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة قال: شر النكاح نكاح السر. انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٣٢١). وهي مسألة قريبة من مسألة تواصي الشهود بكتمانه وهي المسألة التالية. (١) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٥٢٠)؛ حيث قال: "ونكاح السر لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده إذا وقع إلا أن يعلن قبل أن يعثر عليه". (٢) تقدَّم قوله. (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٥٣)؛ حيث قال: "وما روي أنه نهى عن نكاح السر فنقول بموجبه، لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان، فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح سر؛ إذ السر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرًّا". (٤) يُنظر: "تكملة المجموع " للمطيعي (١٦/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "لأنه عقد فلم يكن من شرطه ترك التواصي بالكتمان كالبيع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٤٨)؛ حيث قال: "ولا يبطله؛ أي: العقد تواص بكتمانه لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتومًا ويكره كتمانه قصدًا".