مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" (٥/ ٢٢)؛ حيث قال: " (يستحب ضرب الدف) الذي لا حلق فيه ولا صنوج". (١) أخرجه ابن ماجه (١٨٩٥)، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٩٣). (٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٩٠)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٩٦٧). (٣) لم نقف عليه. (٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٥٤٥١)، وابن ماجه (١٨٩٦)، والترمذي (١٠٨٨)، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٩٤)، وليس هو عند أبي داود. (٥) اعتبر الحنفية أن النكاح لا يكون سرًّا إذا حضره شاهدان. يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٩٨)؛ حيث قال: "لأنه بحضور الشاهدين يحصل الإعلان ويخرج من أن يكون سرًا". وقال الشافعية باستحباب الإعلان. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٥٩)؛ حيث قال: "يحمل إعلانه على الاستحباب كما حصل ضرب الدف على الاستحباب دون الإيجاب". وقال الحنابلة بكراهته. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٨٣)؛ حيث قال: "فإن عقده =