للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال" (١).

وجاء أيضًا: "أعلنوا النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدف وليولم أحدكم ولو بشاة" (٢).

وجاء في آخر الحديث: "أن الرجل إذا تزوج امرأة وخضَّب شعره - يعني: سوَّد شعره - فليعلمها حتى لا يضرها" (٣)؛ يعني: الإنسان يكون صريحًا، قد يأتي الإنسان فيغير شعره فيُظن أنه شباب.

وفي حديث صحيح لا إشكال فيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" (٤)، هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي وهو حديث صحيح، الصوت يعني: رفع الصوت بالنكاح.

والشاهد: أن إعلان النكاح مطلوب وأُثِر عن كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يكرهون ذلك، وجمهور العلماء (٥) يرون أن نكاح السر مكروه،


= هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها، لا للذتها؛ إذ لو كان للذَّة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" (٥/ ٢٢)؛ حيث قال: " (يستحب ضرب الدف) الذي لا حلق فيه ولا صنوج".
(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٩٥)، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٩٣).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٩٠)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٩٦٧).
(٣) لم نقف عليه.
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٥٤٥١)، وابن ماجه (١٨٩٦)، والترمذي (١٠٨٨)، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٩٤)، وليس هو عند أبي داود.
(٥) اعتبر الحنفية أن النكاح لا يكون سرًّا إذا حضره شاهدان. يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٩٨)؛ حيث قال: "لأنه بحضور الشاهدين يحصل الإعلان ويخرج من أن يكون سرًا".
وقال الشافعية باستحباب الإعلان. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٥٩)؛ حيث قال: "يحمل إعلانه على الاستحباب كما حصل ضرب الدف على الاستحباب دون الإيجاب".
وقال الحنابلة بكراهته. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٨٣)؛ حيث قال: "فإن عقده =

<<  <  ج: ص:  >  >>