للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= - وهي الآلات الفرعية - ما لم يكن استعمالها للهو محرمًا. وعند الحنابلة (يستحب ضرب الدف) الذي لا حلق فيه ولا صنوج.
واستثنى من ذلك بعضهم - كالغزالي مثلًا - الكوبة، لأنها من آلات الفسقة. واستثنى الحنفية من ذلك الضرب بالقضيب.
مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ٣٥٠)؛ حيث قال: "وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لعينها، بل لقصد اللهو منها إما من سامعها أو من المشتغل بها وبه تشعر الإضافة، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها، والأمور بمقاصدها، وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون أمورًا هم أعلم بها، فلا يبادر المعترض بالإنكار كي لا يحرم بركتهم، فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بإمداداتهم، وأعاد علينا من صالح دعواتهم وبركاتهم (قوله: وتمامه فيما علقته) على "الملتقى"؛ حيث قال بعد عزوه ما مر إلى الملاعب للإمام البزدوي: وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة. وعن الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر. وفي "السراجية": هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب. اهـ. أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٣٩)؛ حيث قال: " (قوله: أي الدف المعروف بالطار) قال ابن عرفة: هو المسمى عندنا بالبندير قال بن: مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع كالعود ونحوه من الآلات الوترية. زروق: رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شيء (قوله: فلا يكره ولو لرجل)؛ أي: فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرًا من رجل خلافًا لأصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء (قوله: وهو الطبل الكبير إلخ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان. وقال ميارة: هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة وفي الحديث بالكوبة والقرطبة (قوله: وفي كراهتهما … ) إلخ، المعتمد من الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب. والحاصل: أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقًا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف. اهـ تقرير شيخنا عدوي".
مذهب الغزالي من الشافعية، يُنظر: "إحياء علوم الدين" (٢/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره، ولا يستثنى من =

<<  <  ج: ص:  >  >>