للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءت أحاديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف (١) " (*).


= عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة". ولو لم تكن الشهادة شرطًا لم تكن زانية بدونها، ولأن الحاجة مست إلى دفع تهمة الزنا عنها ولا تندفع إلا بالشهود؛ لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح واشتهاره ولا يشتهر إلا بقول الشهود وبه تبين أن الشهادة في النكاح ما شرطت إلا في النكاح للحاجة إلى دفع الجحود والإنكار".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٣٦)؛ حيث قال: " (وبدأ بنكاح السر)؛ أي: بحكمه حيث قال، وفسخ إن لم يدخل ويطل وقوله: وفي ضمنه معناه؛ أي: معنى نكاح السر؛ لأن قوله موصى بكتمه عن امرأة أو منزل أو أيام هو معنى نكاح السر (قوله: وفسخ موصى بكتمه) لا يخفى أن بكتمه نائب الفاعل فهو عمدة لا يحذف إلا أن يقال: إنه حذف الجار، ثم المضاف فاتصل الضمير واستتر في عامله وإنما فسخ لأن الكتم من أوصاف الزنا فلما كان نكاح الموصى بكتمه شبيها بالزنا فسخ قاله شيخنا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٥٧)؛ حيث قال: "وهذا صحيح، الشهادة في النكاح واجبة. وقال داود: غير واجبة وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير؛ وعمر، وعبد الله بن عباس. ومن التابعين سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٦٥)؛ حيث قال: " (فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين) روي عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس رواه الدارقطني لما تقدم، ولما روت عائشة مرفوعًا: "لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين". رواه الدارقطني.
وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". رواه الترمذي. ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود، وما روي عن أحمد من أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها من غير شهود".
(*) أخرجه الترمذي (١٠٨٩)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٩٦٦).
(١) الدف: هو الذي يلعب به. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ١٩٦). وقال الدسوقي من فقهاء المالكية: الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس.: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٣٩). وانظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٤٩).
وألحق فقهاء المالكية والحنفية والغزالي من الشافعية بالدف جميع أنواع الطبول =

<<  <  ج: ص:  >  >>