للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلَا أَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ - عليه الصلاة والسلام - تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ بِغَيْرِ ولِيٍّ (١)؛ لِأَنَّ ابْنَهَا كَانَ صَغِيرًا).

بل له حجة وهي قصة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، وهذه في البخاري وغيره، أما أم سلمة؛ لأنه زوَّجها ابنها عمر: "قم فاعقد لرسول الله" (٢)، وفي بعض الروايات أن ابنها سلمة وهو كبير زوَّجها (٣).

قوله: (وَمَا ثَبَتَ: "أَنَّهُ - عليه الصلاة والسلام - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا" (٤). وَالْأَصْلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٥) فِي أَنْكِحَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه النسائي (٣٢٥٤) عن أم سلمة: لما انقضت عدتها، بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني امرأة غيرى، وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال: "ارجع إليها فقل لها: أما قولك: إني امرأة غيرى؛ فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مصبية؛ فستكفين صبيانك، وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائي شاهد؛ فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك"، فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٤٦).
(٢) انظر ما قبله.
(٣) ذكره ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٤/ ٣٢١) من طريق سعيد بن يحيى الأموي عن ابن عباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام، وأقام بمكة ثلاثًا … فذكر الحديث إلى أن قال: وقد جاءته بنت حمزة بن عبد الطلب وكانت مع خالتها - بمكة - أسماء بنت عميس ليخرجها معه، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخى بين زيد وحمزة، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجعفر لمكان خالتها أسماء بنت عميس، وزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن أبي سلمة، فماتا قبل أن يجتمعا، فكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هل حزنت سلمة؟! ". وهو كان زوَّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٩٦)؛ حيث قال: "النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوص في مناكحه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الفروع" لابن مفلح (٨/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "ولولي مجبر في طرفي العقد توليهما، كتزويج عبده الصغير بأمته أو بنته، وكذلك لغيره، فيكفي: زوجت فلانًا فلانة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج".

<<  <  ج: ص:  >  >>