للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرك إليَّ؟ قالت: نعم قال: قد تزوجتك، فتزوجها في هذا المقام، وتولى طرفي العقد وانتهى، وهذه القضية قد اشتهرت وعُرِفَت ولم يُخالف فيها أحدٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولكن الخصوصية لا بد لها من دليل، كقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠].

قوله: (فَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (١) قِيَاسًا عَلَى الْحَاكمِ وَالشَّاهِدِ، أَعْنِي: أنه لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ. وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ (٢)).

وأجاز ذلك مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ يعني: الشافعي انفرد في هذه المسألة، أما الثاني فمذهب الجمهور: له أن يُزوِّجها.

المسألة الأخرى: يختار غيره ليتولى العقد، وهذا في قصة المغيرة (٣) عندما أراد أن يتزوج امرأة فطلب من آخر هو أدنى ولايةً منه أن يزوجه إياها، ففى قصة عبد الرحمن بن عوف هو نفسه تزوجها (٤)، وقصة المغيرة بن شعبة طلب من غيره ممن هو دونه في الولاية أن يزوِّجه، فدلَّ على جواز هذا وذاك، وكل ذلك جائز.


= رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلي … " والباقي مثله، وزاد: "قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه". وقال الألباني: "إسناده صحيح". انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٥٦).
(١) يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٢/ ١٤١) "حيث قال: "إذا أراد الولي أن يتزوج وليته، وذلك يفرض في بني الأعمام من القرابة، وفي المعتق والمعثقة؛ فمذهبنا: أنه إذا أراد ذلك، ورضيت المرأة به زوجًا، فليس له أن يتولى طرفي العقد".
(٢) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٢)؛ حيث قال: "والحاكم يعقد لنفسه على مَن يتولى عليها بإذنها له في ذلك، فيتولى طرفي العقد".
(٣) أخرجه البخاري تعليقًا (٧/ ١٦)، قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٨): "وصله وكيع في "مصنفه" والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير: "أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه، فزوجه".
(٤) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>