(١) يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٢/ ١٤١) "حيث قال: "إذا أراد الولي أن يتزوج وليته، وذلك يفرض في بني الأعمام من القرابة، وفي المعتق والمعثقة؛ فمذهبنا: أنه إذا أراد ذلك، ورضيت المرأة به زوجًا، فليس له أن يتولى طرفي العقد". (٢) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٢)؛ حيث قال: "والحاكم يعقد لنفسه على مَن يتولى عليها بإذنها له في ذلك، فيتولى طرفي العقد". (٣) أخرجه البخاري تعليقًا (٧/ ١٦)، قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٨): "وصله وكيع في "مصنفه" والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير: "أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه، فزوجه". (٤) تقدَّم تخريجه.