للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَمْ لَيْسَ تَرْتَفِعُ الْوِلَايَةُ عَنْ مِقْدَارِ الصَّدَاقِ، إِذْ كَانَتْ لَا تَرْتَفِعُ عَنْهَا فِي التَّصَرُّفِ فِي النِّكَاحِ، وَالصَّدَاقُ مِنْ أَسْبَابِهِ؟ وَقَدْ كَانَ هَذَا الْقَوْلُ أَخْلَقَ (١) بِمَنْ يَشْتَرِطُ الْوِلَايَةَ مِمَّنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا، وَلَكِنْ أَتَى الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ، وَيَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْوِلَايَةِ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَهِيَ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أن يُنْكِحَ وَلِيَّتَهُ مِنْ نَفْسِهِ؟ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؟).

يعني: لو أن إنسانًا أصبح هو الولي على امرأة، كابن عمها، فهل يجوز له أن يزوِّجها من نفسه بمعنى: يتولى طرفي العقد، فيقول مثلًا: تزوجت فلانة أو تزوجتك، ثم بعد ذلك أيضًا هو يجيب؟

والجواب: أكثر الفقهاء وهم الجمهور يقولون: يجوز له ذلك، فله أن يتولى طرفي العقد.

وبعضهم يقول: يختار من يليه في الولاية فيطلب منه أن يُزوِّجه، وفي قصة صفية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعتقها وتَزَوَّجها (٢).

ولكن الحقيقة غفل المؤلف وقال: هذا من خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وغفل عن أن هناك القضية هي في "صحيح البخاري" وهي حجة في ذلك، وهي قصة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: عندما جاءت إليه أم حكيم بنت قارظ (٣) وذكرت له أنها قد خُطبت وطلبت منه أن يتزوجها، فقال: أتجعلين


= مروان لابنه الوليد بن عبد الملك حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف".
(١) أخلق به: أي أولى وأجدر. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (٢/ ٢١٤).
(٢) أخرجها البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥/ ٨٥) عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها".
(٣) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٦/ ١٧)، ووصله ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٤٧٢) من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة: "أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>