للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم؛ وقيل: يُحدُّ بذلك؛ لما جاء عن عمر أنه قال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب، فأقر أنه شرب الطلاء. فقال عمر: إني سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته (١).

ولأن الرائحة تدل على شربه، فجرى مجرى الإقرار.

والأول أولى؛ لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها، أو حسبها ماء، فلما صارت فى فيه مجها، أو ظنها لا تسكر، أو كان مكرها، أو أكل نبقًا بالغاً، أو شرب شراب التفاح، فإنه يكون منه، كرائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك، لم يجب الحد الذي يدرأ بالشبهات. وحديث عمر حجة لنا، فإنه لم يحده بوجود الرائحة، ولو وجب ذلك، لبادر إليه عمر، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>