(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٢٨٦٦٥): عن قتادة: أنَّ غلامًا اختلس طوقًا فرفع إلى عدي بن أرطاة، فسأل الحسن عن ذلك، فقال: لا قطع عليه، وسأل عن ذلك إياس بن معاوية فأمر بقطعه، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إلية عمر: "إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه، ولكن أوجع ظهره، وأطل حبسه ". (٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (ص: ٤٢٩)؛ حيث قال: "سمعت أبي سُئل عن المستعير إذا جحد، قال: إذا استعار ثم جحد ثم أقرَّ قطعه على الحديث، وفيما قرأت على أبي قلتُ: تذهبُ إلى حديث عمر أنَ امرأة كانت تستعير المتاع فقطعها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا أعلم شيئاً يدفع هذا، قلتُ لأبي: وهو عندك بمنزلة السارق؟ قال: لما أَن اخذت وجحدت فقطعها النبي - صلى الله عليه وسلم - ".