للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن وافق الأئمة الثلاثة على هذا أيضًا: الإمام أحمد (١) كذلك.

فهذا الحكم: موضع اتِّفاق بين الأئمة.

قوله: (إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الصُّلْحُ).

وقد وافق الإمام أحمد (٢) أيضًا - في الرواية المشهورة عنه - الإمام الشَّافِعِيَّ في هذا.

ومراد المؤلِّف رَحِمه الله: أن الإمام الشافعي (٣) - ومعه الإمام أحمد (٤) - يرى عدم جواز الصُّلْح مع الكفار لأكثر من عشر سنوات؛ وهي المُدَّة الَّتِي صالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الكُفَّارَ عَامَ الحُدَيْبِيَة.

وسيأتي أن العلماء اختلفوا في هذه المُدَّة (٥).


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٥)، حيث قال: " (ولا تصح) الهدنة (إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لنحو ضعف بالمسلمين أو مانع بالطريق (فمتى رآها الإمام مصلحة ولو بمال منا ضرورة) كخوفه على المسلمين هلاكًا أو أسرًا (مدة معلومة جاز وإن طالت) المدة".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٦)، حيث قال: " (وإذا زاد) الإمام في الهدنة (على) مدة (الحاجة بطلت الزيادة) فقط، بناءً على تفريق الصفقة لعدم المصلحة فيها (وإن أطلقت) الهدنة أو المدة لم تصح؛ لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية"، وانظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٩٧).
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٣٥٥)، حيث قال: " (فإن لم يكن) بنا ضعف كما بأصله، ورأى الإمام المصلحة فيها (جازت أربعة أشهر)، ولو بلا عوض (لا سنة)؛ لأنها مدة الجزية فلا يجوز تقريرهم فيها بدون جزية (وكذا دونها)، وفوق أربعة أشهر (في الأظهر) للآية أيضًا نعم لا يتقيد عقدها لنحو نساء، ومال بمدة (ولضعف) بنا (تجوز عشر سنين) فما دونها بحسب الحاجة (فقط)؛ لأنها مدة مهادنة قريش، ومتى احتيج لأقل من العشر لم تجز الزيادة عليه".
(٤) تقدَّم قريبًا.
(٥) يُنظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٨/ ٩٣)، حيث قال: "قال ابن المنذر: اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) وبين أهل مكة عام الحديبية. فقال عروة بن الزبير: كانت أربع سنين. وقال ابن جريج: كانت ثلاث سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>