للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كله؛ لبعدهم عن كتاب الله عزَّ وجلَّ.

ولا يكفي تطبيق شريعة الله سُبْحانه وتعالى في جانب، وإهمالها في جوانب!.

وإنما الواجب: هو تطبيق شريعة الله عزَّ وجلَّ في كلِّ أمر من أُمور الحياة.

وقد قال عز من قائل: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: ٥٠].

قول: (وَمِمَّنْ قَالَ بِإِجَازَةِ الصُّلْحِ إِذَا رَأَى الإِمَامُ ذَلِكَ مَصْلَحَةً).

قد ظهر للجميع - ولله الحمد - أن الذين اطلعوا على هذه الشريعة الإسلامية، وهذا الفقه الإسلامي، من المنصفين من غير المؤمنين: شهدوا لها بأنها شريعة خصبة (١)، اشتملت على حاجات الناس، بما يكفي أغراضهم، واعترفوا بأنها شريعة خالدة، وباقية.

وهذه الشهادة: صدرت حقًّا من أعداء الإسلام.

فإذا كانت هذه الشهادة صدرت عن الأعداء لما تجردوا ونطقوا بالإنصاف والعدل؛ فما الظن بشهادة أهل هذه الشريعة الغراء؟!

قوله: (مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ) (٤).


(١) "الخصب": نقيض الجدب، وهو كثرة العشب. انظر: "العين" للخليل (٤/ ١٨٩).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦)، حيث قال: " (و) يجوز (للإمام)، وينبغي أو نائبه فقط (المهادنة)، أي: صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام (لمصلحة) ".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٣٠٤)، حيث قال: "وهي جائزة لا واجبة، أي: أصالة، وإلا فالوجه وجوبها إذا ترتب على تركها إلحاق ضرر بنا لا يتدارك".
(٤) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٥٥)، حيث قال: " (قوله وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم) بمال وبلا مال (وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>