للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضر، فهل الحكم واحد؟ يعني هل الحكم متَّحد أو مختلف؟

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ مِثْلَ أَنْ يَذْكُرَ صَلَاةً حَضَرِيَّةً فِي سَفَرٍ أَوْ صَلَاةً سَفَرِيَّةً فِي حَضَرٍ).

أي: يذكر الناسي صلاة وجبت عليه في الحضر حال سفره.

ومن المعلوم أنَّ المسافر يقصر الصلاة، وأنَّ الأفضل له قصر الصلاة، وقد مر تفصيل ذلك، وأن هناك مَن يوجبه، وهناك مَن يرى أنَّه رخصة، وهناك مَن يرى أنَّ الإتمام أفضل، وهناك مَن يرى أنَّ القصر أفضل، وقد انتهينا إلى أنَّ القصر أفضل، وقد دلَّت على ذلك الأدلة، وهي لا تدلُّ على الوجوب؛ لذا لا نأخذ به، وكل صلاة المسافر قد مرَّ تفصيلها.

وقد أجمع العلماء على أنَّ مَن نسي صلاةً وجبت عليه في الحضر ثم ذكرها في السفر أنْ يصلِّيَها أربعًا؛ لأنَّها عندما وجبت عليه وجبت عليه أربعًا. والخلافُ الذي نُقِل في ذلك هو خلاف شاذٌّ، أظنُّه عن المُزنِي ومعه أحد العلماء، وإنَّما عامَّة العلماء متَّفقون على ذلك، ولذلك حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة كالإمام أحمد، وابن المنذر، فقد حكوا الإجماع على عدم الخلاف في هذه المسألة، أي: مَن نسِيَ صلاة في الحضر ثم تذكرها في السفر صلَّاها أربعًا (١).

لكن الخلاف: إذا نُسِيت صلاة في سفر ثم ذُكِرت في الحضر، فهل تصليها في الوقت الذي فيه مسافرًا فتقصر الصلاة؛ لأنَّها وجبت عليك هناك، أو تؤديها كالحال التي ذكرتها فيها؟

وهناك مَن يقول: يُؤدِّيها حضرًا، وهو مذهب الشافعية (٢)


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (٤٢). حيث قال: "وأجمعوا على أن مَن نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إِلَّا ما اختلف فيه الحسن البصري". وانظر: "المغني" لا بن قدامة (٢/ ٢٠٨)، و"المجموع" للنووي (٤/ ٣٦٧).
(٢) سيأتي مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>