(٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٠٨). حيث قال: "وأما إن نسي صلاة السفر، فذكرها في الحضر، فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطًا". (٤) يُنظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٦٣). حيث قال: " (قوله: من سفرية إلخ) فتقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر. . . ". (٥) وهو كما قال، ويُنظر: مختصر "القدوري" (٣٨). حيث قال: "ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعًا". (٦) ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥١٢) حيث قال: " (أو ذكر صلاة سفر فيه)، أي: في ذلك السفر (أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر). . . فإن ذكرها في الحضر، أو قضى بعضها في الحضر أتمَّ".