للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، قالوا: لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها" (٢)، وهذا قد ذكرها في الحضر، وهي في الحضر أربع فتؤدَّى أربعًا، وقد نصَّ الإمام أحمد -رحمه اللَّه- على أنَّ ذلك أحوط (٣).

ولا شكَّ أن الأحوط أن تؤدَّى صلاة السفر المنسية في الحضر أربعًا، وهو خروج من الخلاف، واطمئنان للنفس؛ فربما لو صُلَيت اثنتين قصرًا كان الحق مع الفريق الآخر، فتكون قد وقعت في الخطإ، والمسلم مطالب أن يتحرى وأن يبتعد عن الخطإ. والأمر ليس فيه تكليف ولا مشقة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

* قوله: (فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرَاعُوا الوَقْتَ الحَاضِرَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (٤)).

أعتقد أنه معه أيضًا أبو حنيفة (٥).

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّمَا يَقْضِي أَبَدًا أَرْبَعًا سَفَرِيَّةً كَانَتِ المَنْسِيَّةُ أَوْ حَضَرِيَّةً) (٦).

وهذا هو مذهب الشافعية في الصحيح والحنابلة.


(١) سيأتي مفصلًا.
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٠٨). حيث قال: "وأما إن نسي صلاة السفر، فذكرها في الحضر، فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطًا".
(٤) يُنظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٦٣). حيث قال: " (قوله: من سفرية إلخ) فتقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر. . . ".
(٥) وهو كما قال، ويُنظر: مختصر "القدوري" (٣٨). حيث قال: "ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعًا".
(٦) ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥١٢) حيث قال: " (أو ذكر صلاة سفر فيه)، أي: في ذلك السفر (أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر). . . فإن ذكرها في الحضر، أو قضى بعضها في الحضر أتمَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>