(٢) لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٢٦٣). حيث قال: " (وجب) فورًا (قضاء) صلاة (فائتة) على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٣٧٠). حيث قال: " (ولو قضى فائتة السفر) المبيح للقصر (فالأظهر قصره في السفر) الذي فاتته فيه أو سفر آخر يبيح القصر، وإن تخللت بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥١٢). حيث قال: " (أو ذكر صلاة سفر فيه)، أي: في ذلك السفر (أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر)؛ لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر أشبه أداءها فإن ذكرها في الحضر، أو قضى بعضها في الحضر أتم". (٣) قدمنا أن هذا قول شاذ، ويُنظر: "المجموع" للنووي (٤/ ٣٦٧) حيث قال: "قال أصحابنا إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لم يجز القصر بلا خلاف بين الأصحاب إِلَّا المزني فجوز القصر". ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٠٨)، وتقدم نصُّه قريبًا.