للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَعَلَى رَأْيِ هَؤُلَاءِ، إِنْ ذَكَرَ فِي السَّفَرِ حَضَرِيَّةً صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً، وَإِنْ ذَكَرَ فِي الحَضَرِ سَفَرِيَّةً صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (١)).

ومن المسائل التي يفرِّع فيها العلماء: أنه لو نسي صلاة وجبت في سفرٍ ثم آبَ إلى الحضر ثم ذكرها في سفرٍ آخر، أيقصرها أم يتمّها؟ وهذه من الفروعِ الكثيرة التي يذكرها العلماء، فأكثر العلماء على أنَّه يصلِّيها قصرًا؛ لأنَّه نسيها في السفر وذكرها في السفر، فكانت حالة الذكر كحالة النسيان فتطابقتا. ومنهم من يقول: لا، يصليها حضرًا (٢).

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا يَقْضِي أَبَدًا فَرْضَ الحَالِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَيَقْضِي الحَضَرِيَّةَ فِي السَّفَرِ سَفَرِيَّةً (٣)، وَالسَّفَرِيَّةَ فِي الحَضَرِ حَضَرِيَّةً، فَمَنْ


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج بحواشي الشرواني والعبادي" للهيتمي (٢/ ٣٧٠). حيث قال: " (ولو قضى فائتة السفر) المبيح للقصر (فالأظهر قصره في السفر. . . دون الحضر) ونحوه لفقد سبب القصر حال فعلها ودعوى أنه لا يلزمه في القضاء إِلَّا ما كان يلزمه في الأداء ممنوعة".
(٢) لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٢٦٣). حيث قال: " (وجب) فورًا (قضاء) صلاة (فائتة) على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٣٧٠). حيث قال: " (ولو قضى فائتة السفر) المبيح للقصر (فالأظهر قصره في السفر) الذي فاتته فيه أو سفر آخر يبيح القصر، وإن تخللت بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٥١٢). حيث قال: " (أو ذكر صلاة سفر فيه)، أي: في ذلك السفر (أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر)؛ لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر أشبه أداءها فإن ذكرها في الحضر، أو قضى بعضها في الحضر أتم".
(٣) قدمنا أن هذا قول شاذ، ويُنظر: "المجموع" للنووي (٤/ ٣٦٧) حيث قال: "قال أصحابنا إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لم يجز القصر بلا خلاف بين الأصحاب إِلَّا المزني فجوز القصر".
ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٠٨)، وتقدم نصُّه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>