(٢) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٧١)؛ حيث قال: " (وكلما قتل صيدًا حكم عليه كما ذكرنا)؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ}، ولم يفرق بين أول مرة وما بعدها. وقوله تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} لا ينفي وجوب الجزاء؛ لأن أول الآية يوجبه، وآخرها يوجب الوعيد، ولا يمتنع اجتماع الوعيد والجزاء". (٣) "بحر المذهب" للروياني (٤/ ٣٨)؛ حيث قال: "وكل دابة من الصيد لم يسمها ففداؤها قياسًا على ما سميا فداءه الصيد الذي له مثل على ضربين، فما حكمت فيه الصحابة بالمثل لا يعدل عنه إلى غيره؛ لأن حكم الصحابة والرجوع إلى قولهم أولى من غيرهم؛ لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل، فهم أعلم من غيرهم، وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى اجتهاد عدلين، فينظر إلى أقرب الثلاثة للأجناس من النعم شبهًا بالصيد المقتول فأوجبناه".