للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: ذهب الشافعية، إلى أن بيع الفضولي وشراءه باطلٌ (١).

القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى أن بيع الفضولي باطلٌ، أما شراؤه فإن اشترى للغير بعين مال الغير، لم يصحَّ الشراء، وإن اشترى له في ذمته، بلا إذنه، ولم يسمِّه في العقد، صحَّ للغير بالإجازة، ولزم الشراء للفضولي بعدمها (٢).

دليل من قال: بيع الفضولي وشراؤه باطل: حديث حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثمَّ أبيعه من السوق؟ فقال: "لا تبعْ ما ليس عندك" (٣).

قالوا: المقصود من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، أي: ما


= ابتداء: بعت هذا العين لفلان، وقال الفضولي: قبلت لأجله، فَهو على هذا الخلاف.
وإن قال: اشتريت منك هذا العين لأجل فلان، فقال المالك: بعت، أو قال المالك: بعت منك هذا العين لأجل فلان، فقال: اشتريت، لا يتوقف على إجازة فلان، لأنه وجد نفاذًا على المشتري حيث أضيف إليه ظاهرًا، فلا حاجة إلى الإيقاف على رضا الغير.
(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٢٤٦) قال: "فبيع الفضولي" وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره بأن قال: اشتريته له بألفٍ في ذمته، وهو مَنْ ليس بوكيل، ولا ولي عن المالك "باطل" للخبر الصحيح: "لا بيع إلا فيما تملك".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩) قال: "فلا يصح تصرف فضولي" ببيع أو شراء أو غيرهما "ولو أجيز" تصرفه "بعد" وقوعه "إلا إن اشترى" الفضولي "في ذمته ونوى" الشراء، الشخص لم يُسمِّه"، فيصح، سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا، لأن ذمته قابلة للتصرف، فإن سمَّاه أو اشترى للغير بعين ماله، لم يصح الشراء "ثم إن أجازه" أي: الشراء "من اشترى له ملكه من حين اشترى" له، لأنه اشترى لأجله، أشبه ما لو كان بإذنه، فتكون منافعه ونماؤه له "وإلا" يجزه من اشترى له "وقع" الشراء "لمشتر ولزمه" حكمه كما لو لم ينو غيره، وليس له التصرف فيه قبل عرضه على مَن اشترى له.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٠٣) وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٥/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>