للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعُمُّ؟ فَهَذِهِ هِيَ أُصُولُ هَذَا القِسْمِ، وَبِالجُمْلَةِ فَالنَّظَرُ فِي هَذَا القِسْمِ هُوَ مُنْطَوقٌ بِالقُوَّةِ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ، وَلَكِنَّ النَّظَرَ الصِّنَاعِيَّ الفِقْهِيَّ يَقْتَضِي أَنْ يُفْرَدَ بِالتَّكَلُّمِ فِيهِ. وَإِذْ قَدْ تَكَلَّمْنَا فِي هَذَا الجُزْءِ بِحَسَبِ غَرَضِنَا فَلْنَصِرْ إِلَى القِسْمِ الثَّالِثِ، وَهُوَ القَوْلُ فِي الأحْكَامِ العَامَّةِ لِلْبُيُوعِ الصَّحِيحَةِ).

بيع الفضولي: وهو الذي يبيع مالَ غيره ممَّن لا ولاية له عليه، وليس وكيلًا له (١).

وقد تكلَّم المصنف على حكم بيع الفضولي بعد الوقوع (٢)، واختلق الفقهاء في حكمه؟ هل يصح أم لا؟

القول الأول: يصحُّ بيع وشراء الفضولي إذا وافق من اشتُريَ أو بِيعَ له، وهذا قول المالكية (٣).

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن بيع الفضولي متوقِّفٌ على رضا المالك، أما شراء الفضولي ففيه تفصيل عندهم: إما أن يضيف الفضولي العقد إلى نفسه، وإما أن يضيفه إلى الذي اشتراه له، فإن أضافه لنفسه كان الشراء له، سواء أجازه من اشتري له، أو لم يجزه؛ إلا أن يجعله لغيره، أو لم يجد نفاذًا لعدم أهلية المشتري، فيتوقف على إجازة الذي اشتري له (٤).


(١) يُنظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ١٦٧) قال: الفضولي: هو مَنْ لم يكن وليًّا، ولا أصيلًا، ولا وكيلًا في العقد.
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٢) قال: وأما القدوم عليه، فقيل بمنعه، وقيل بجوازه، وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض. اهـ.
(٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للصاوي (٣/ ٢٦) قال: "و "صح بيع "غير المالك" للسلعة - وهو المسمى بالفضولي - "ولو علم المشتري" أن البائع لا يملك المبتاع، وهو لازم من جهته، منحل من جهة المالك. "ووقف" البيع "على رضاه" ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت، فيكون لازمًا من جهته أيضًا، وصار الفضولي كالوكيل.
(٤) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٧/ ٥٤) قال: فإن قيل: هل يجوز شراء الفضولي كبيعه أو لا؟ أجيب بأن فيه تفصيلًا، وهو أن الفضولي إنْ قال: بعْ هذا العين لفلان، فقال المالك: بعت، فقال الفضولي: اشتريت لأجله. أو قال المالك=

<<  <  ج: ص:  >  >>