(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٢) قال: وأما القدوم عليه، فقيل بمنعه، وقيل بجوازه، وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض. اهـ. (٣) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للصاوي (٣/ ٢٦) قال: "و "صح بيع "غير المالك" للسلعة - وهو المسمى بالفضولي - "ولو علم المشتري" أن البائع لا يملك المبتاع، وهو لازم من جهته، منحل من جهة المالك. "ووقف" البيع "على رضاه" ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت، فيكون لازمًا من جهته أيضًا، وصار الفضولي كالوكيل. (٤) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٧/ ٥٤) قال: فإن قيل: هل يجوز شراء الفضولي كبيعه أو لا؟ أجيب بأن فيه تفصيلًا، وهو أن الفضولي إنْ قال: بعْ هذا العين لفلان، فقال المالك: بعت، فقال الفضولي: اشتريت لأجله. أو قال المالك=