(٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٩٨٠)، حيث قال: "قال أصحابنا: إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٩)؛ حيث قال: "وإذا أفسد رجل الحج مضى في حجه كما كان يمضي فيه لو لم يفسده، فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة تجزي عنهما معًا". (٤) "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٥٤٩)، حيث قال: "ومن جامع يوم النحر بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يحلق فحجه تام وعليه هدي وعمرة، ينحر الهدي فيها وهديه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة من الغنم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بعد ذلك، إن شاء فرق بينهن أو جمع؛ لأنه إنما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته".