للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَفْتَرِقَانِ. وَالْقَوْلُ بِأَنْ لَا يَفْتَرِقَا مَرْوِيٌّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢). وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مِنْ أَيْنَ يَفْتَرِقَانِ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ أَفْسَدَا الْحَجَّ، وَقَالَ مَالِكٌ (٤): يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَا أَحْرَمَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ. فَمَنْ آخَذَهُمَا بِالِافْتِرَاقِ فَسَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَعُقُوبَةً، وَمَنْ لَمْ يُؤَاخِذْهُمَا بِهِ فَجَرْيًا عَلَى الْأَصْلِ، وَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمٌ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا بِسَمَاعٍ).

عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: "ينفذان يمضيان لوَجْههما حتى يقْضِيَا حجهما. ثم، عليهما حج قابل والهدي"، قال: وقال علي بن أبي طالب: "وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما" (٥).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ فِي الْجِمَاعِ مَا هُوَ؟ قَالَ


(١) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٨١): أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: "ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل والهدي"، قال: وقال علي بن أبي طالب: "وإذا أهلَّا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما".
(٢) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٥٠)؛ حيث قال: "ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك في الابتداء قبل الجماع".
(٣) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "وهل يجب عليهما أن يفترقا في موضع الوطء؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يجب لما روي عن عمر وعلي وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- أنهم قالوا: يفترقان. ولأن اجتماعهما في ذلك الوقت يدعو إلى الوطء فمنع منه. والثاني: أنه لا يجب وهو الظاهر النص كما لا يجب في سائر الطريق، ويجب عليه بدنة".
(٤) يُنظر: "البيان والتحصيل" (١٧/ ٦٢٣)؛ حيث قال: "ما ذهب إليه مالك من أنهما إذا أحرما بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما فلم يجتمعا في منزل".
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>