(٢) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٥٠)؛ حيث قال: "ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك في الابتداء قبل الجماع". (٣) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "وهل يجب عليهما أن يفترقا في موضع الوطء؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يجب لما روي عن عمر وعلي وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- أنهم قالوا: يفترقان. ولأن اجتماعهما في ذلك الوقت يدعو إلى الوطء فمنع منه. والثاني: أنه لا يجب وهو الظاهر النص كما لا يجب في سائر الطريق، ويجب عليه بدنة". (٤) يُنظر: "البيان والتحصيل" (١٧/ ٦٢٣)؛ حيث قال: "ما ذهب إليه مالك من أنهما إذا أحرما بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما فلم يجتمعا في منزل". (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٥٥٩).