للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: كرَّر الجماع، وقول أبي حنيفة وجيه، لو كرر الوطء في مجلس فعليه هدي واحد، وفي مجالس تعدد الهدي بتعدُّد المجالس.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَطِئَ نَاسِيًا، فَسَوَّى مَالِكٌ (١) فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ (٢): لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ).

لم يُفرِّق مالك بين أن يتعمَّد الجماع أو أن يُجامع ناسيًا، وهذا مُخالفٌ لعموم الأدلة في رفع النسيان عن الأُمَّة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ هَدْيٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٣): إِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ هَدْيَانِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ، كَقَوْلِهِ فِي الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (٥) عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا حَجَّا مِنْ قَابِلٍ تَفَرَّقَا، -أَعْنِي: الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ-، وَقِيلَ:


(١) يُنظر: "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢١٦)؛ حيث قال: "وإذا وَطِئ ناسيًا فسد حجَّه".
(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٣٤٣)؛ حيث قال: "إذا وطئ ناسيًا أو جاهلًا فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة".
(٣) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (٥/ ٦٥١)؛ حيث قال: "قال مالك: وإن أكره نساءه وهنَّ محرمات فوطئهن أحجَّهن وكفَّر عن كل واحدة منهن كفَّارة وإن بِنَّ مِنه ونكحن غيره، وأما إنْ طاوعنه فذلك عليهن دونه".
(٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٤٠)؛ حيث قال: "ولو وطئ نساء كان واحدًا من قبل أنه أفسده مرة إلا أنهن إن كن محرمات فقد أفسد عليهن، وعليه أن يحجهن كلهن ثم ينحر عن كل واحدة منهن بدنة لأن إحرام كل واحدة منهن غير إحرام الأُخرى، وما تلذذ به من امرأته دون ما وصفت من شيء من أمر الدنيا فشاة تجزيه فيه، وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة، وإن لم يجد بقرة ذبح سبعًا من الغنم، وإذا كان معسرًا عن هذا كله قومت البدنة له دراهم بمكة والدراهم طعامًا ثم أطعم، وإن كان معسرًا عن الطعام صام عن كل مد يومًا، وهكذا كل ما وجب عليه فأعسر به مما لم يأت فيه نفسه نص".
(٥) فهمه المؤلف من استقراء كلام ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>