(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٩)؛ حيث قال: "والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد من أن يغيب الحشفة، لا يفسد الحج شيء غير ذلك". (٢) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ٢٧١)؛ حيث قال: "إذا وطئ مرارًا، لم يلزمه إِلَّا هدي واحد، سواء كفر عن الأوَّل قبل الثَّاني أم لا". (٣) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٩٨٩)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة". (٤) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٥٢)؛ حيث قال: " (ومن جامع في حجة مرارًا قبل وقوفه بعرفة، فإن كان ذلك في موطن واحد: فعليه دم واحد، وإن كان في مواطن كثيرة: فعليه لكل موطن دم. وقال محمد: عليه دم واحد ما لم يهدِ، فإن أهدى، ثم جامع: فعليه دم آخر) ". (٥) يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي" للشيرازي (ص: ٧٣)؛ حيث قال: "وإن تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال، وتلزمه بدنة في القول الثاني، وشاة في القول الثالث".