للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ إِلَّا الْإِنْزَالُ فِي الْفَرْجِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): مَا يُوجِبُ الْحَدَّ يُفْسِدُ الْحَجَّ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْإِنْزَالُ نَفْسُهُ يُفْسِدُ الْحَجَّ، وَكَذَلِكَ مُقَدِّمَاتُهُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ وَالْقُبْلَةِ. وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ فِيمَنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرَجِ أَنْ يُهْدِيَ).

الصواب: أنَّ الذي يُفسد الحجَّ هو الذي يوجب الحد بأن يُغيِّب الحَشَفة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَطِئَ مِرَارًا، فَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِنْ كرَّرَ الْوَطْءَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَانَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَرَّرَهُ فِي مَجَالِسَ كَانَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَطْءٍ هَدْيٌ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٤): يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَرَّرَ الْوَطْءَ مَا لَمْ يُهْدِ لِوَطْئِهِ الْأَوَّلِ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ الْأَقْوَالُ (٥)، إِلَّا أَنَّ الْأَشْهَرَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ).


= وأنزل أو لم ينزل: فعليه دم، ولا يفسد إحرامه)؛ وذلك لأن فساد الإحرام مخصوص بالجماع، والدليل عليه أن اللبس والطيب لا يفسدانه، وما كان مخصوصًا بالجماع، فإنما يتعلَّق الحكم فيه بالجماع في الفرج".
(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٩)؛ حيث قال: "والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد من أن يغيب الحشفة، لا يفسد الحج شيء غير ذلك".
(٢) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: ٢٧١)؛ حيث قال: "إذا وطئ مرارًا، لم يلزمه إِلَّا هدي واحد، سواء كفر عن الأوَّل قبل الثَّاني أم لا".
(٣) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٩٨٩)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٥٢)؛ حيث قال: " (ومن جامع في حجة مرارًا قبل وقوفه بعرفة، فإن كان ذلك في موطن واحد: فعليه دم واحد، وإن كان في مواطن كثيرة: فعليه لكل موطن دم. وقال محمد: عليه دم واحد ما لم يهدِ، فإن أهدى، ثم جامع: فعليه دم آخر) ".
(٥) يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي" للشيرازي (ص: ٧٣)؛ حيث قال: "وإن تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال، وتلزمه بدنة في القول الثاني، وشاة في القول الثالث".

<<  <  ج: ص:  >  >>