(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٥٩١)؛ حيث قال: "ومن أفرد الحج ففاته فلا يقضي قارنًا وليقض مفردًا". (٣) "المجموع شرح المهذب" للشيرازي (٨/ ٢٨٩)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: وعليه القضاء قارنا ويلزمه ثلاثة دماء: دم للفوات، ودم للقران الفائت، ودم ثالث للقران الذي أتى به في القضاء، فإن قضاهما مفردًا أجزأه عن النُّسُكَينِ". (٤) يُنظر: "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" للبراذعي (٢/ ٤٧٣)؛ حيث قال: "الفائت الحج من فاته الوقوف بعرفة، ووقت الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر على ما مرَّ، إذا لم يقف في شيء من هذا الوقت، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة عندنا، يطوف ويسعى ويحلق، قال عليه السلام: "فائت الحج يحل بالعمرة"، ولا دم عليه عندنا، بخلاف المحصر؛ لأن الدم في حق المحصر إنما يجب للتحلل، وفائت الحج يتحلل بأفعال =