وعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ".
وهذا الحديث يحتمل احتمالين: إما أن يكون دليلًا لمالك؛ لأن اليهودية ملة، والنصرانية ملة، ويحتمل: أنه دليل التوارث؛ لأن الكفار بعضهم من بعض؛ قال في "معالم السنن"(٤/ ١٠١ - ١٠٢): "عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل.
وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة يرث بحضهم بعضًا، واحتجوا بقول الله سبحانه {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[الأنفال: ٧٣] وقد علق الشافعي القول في ذلك وغالب مذهبه أن ذلك كله سواء".
دليل الخطاب، هو مفهوم المخالفة، وقوله:"فيه ضعف"؛ يعني: الضعف النسبي بالنسبة للمنطوق، والعموم، وغيرها من الأدلة، ولا يقصد أنه ليس بحجة، فالجمهور يحتج بدليل الخطاب في الجملة، وإنما هذا نظير قوله -رحمه الله - (٣/ ٢١١): "إنما الربا في النسيئة"، وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب، وهو ضعيف، ولا سيما إذا عارضه النصُّ.
وقوله:"خاصة هنا"؛ لأن المفهوم هنا مفهوم لقب، و"اللقب": تعليق الحكم باسم عام، وهو أضعف صور مفهوم المخالفة.