للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك خلاف: فيما لو سبق الإمام المأموم فحصل خطأ قبل أن يأتي هل يتابعه؟

والجواب: نعم.

ومتى يسجد المأموم فيما إذا سبقه الإمام، هل يسجد مع إمامه مع أنه سيقوم فيأتي بما فاته، أو يؤخر ذلك إلى آخر الصلاة؟

هذا كله تكلم عنه العلماء (١).

وقوله: "اتَّفَقُوا. . . " هذا لا شك فيه؛ فإن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد وهو إمام وسجد الناس وراءه (٢).

وكذلك يسجد المنفرد أيضًا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المَأْمُومِ يَسْهُو وَرَاءَ الإِمَامِ هَلْ عَلَيْهِ سُجُودٌ أَمْ لَا؟).

إذا سها الإمام: فإن سهوه يسري (٣) إلى المأموم، بمعنى يسهو الإمام فيسجد المأموم تبعًا له.

والمنفرد إذا سها فإنه يسجد.

لكن لو أن المأمومَ نفسه سها ولم يسهُ الإمام: فهل يسجد المأموم أم لا يسجد؟ هذا الذي يُريد المؤلف أن يتكلم عنه، يريد أن يقول: لا خلاف في أن الإمام إذا سها يسجد فيما يتطلب الأمر فيه السجود، وكذلك المأموم خلفه، لكن المأموم نفسه لو سها وراء الإمام هل يسجد أو لا؟


(١) ستأتي هذه المسائل.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أي: يتعدى إليه. يقال: سَرَى الجُرْح في الصَّيْد يَسْري سِراية: تَعَدَّى عن الجُرح فصار قَتلًا. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>