وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٢٩١)، وفيه قال: " (ولا سهو على مؤتم)؛ أي: لا يترتب عليه موجب سهو حصل له (حالة القدوة) بفتح القاف بمعنى الاقتداء، لحمله الإمام عنه ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسهو فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الإمام عنه لأنه صار منفردًا ولا يحمله عنه ركنًا ولو تركه حالة القدوة". وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع"، للشربيني (١/ ١٥٩)، وفيه قال: "سهو المأموم يحمله الإمام وسهو المأموم حال قدوته الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما كالقنوت، وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣١)، وفيه قال: " (وليس على ماموم) سها دون إمامه (سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) ولو لم يسه، أو يسجد بعد سلامه". (٢) انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٤٥)، وفيه قال: " (وإن سبقه حدث)؛ أي: المصلي (توضأ وبنى) والقياس أن يستقبل؛ لأن الحدث ينافيها. . . والاستئناف أفضل تحرزًا عن شبهة الخلاف، وقيل: إن المنفرد يستقبل والإمام والمؤتم يبني صيانة لفضيلة الجماعة". وانظر في مذهب المالكية: "الكافي في فقه أهل المدينة"، لابن عبد البر (١/ ٢٢٠)، وفيه قال: "ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف، فإن كان إمامًا استخلف من يعمل بالقوم باقي عمل الصلاة ويقوم مقام الذي استخلفه سواء ثم توضأ المحدث وابتدأ الصلاة، وكذلك المأموم ينصرف إذا أصابه ذلك فيتوضأ ويبتدئ الصلاة ولا يبني أحد في الحدث". وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع"، للشربيني (١/ ١٥٩ - ١٦٠)، وفيه قال: =