للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يحمله الإمام عن المأموم مسائل معروفة منها: القراءة كما ذكرنا فيما مضى، وليست أيضًا محل اتفاق، فالشافعية يوجبون قراءة الفاتحة في كل أحوال الصلوات سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية (١)، وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، ويُخالفهم كثيرٌ من العلماء بالنسبة للمأموم خلف الإمام، وبعضهم لا يرى القراءة خلف الإمام، وبعضهم يرى القراءة في حالة السرية دون الجهرية، وبعضهم يرى القراءة في سجدات الإمام، وكل ذلك سبق أن بينَّاه تفصيلًا (٢).

* قوله: (وَشَذَّ مَكْحُولٌ، فَأَلْزَمَهُ السُّجُودَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ) (٣).

هذا الكلام الذي يتكلم عنه الإمام فيما إذا سها المأموم وراء إمامه، لكن قد ينتهي الإمام ويكون المأموم مسبوقًا؛ لأن المأموم لا يخلو: إما أن يكون مسبوقًا أو غير مسبوق.

فإن كان غير مسبوق: بمعنى دخل مع الإمام في الصلاة؛ فالإمام يحمل عنه ما يتطلب سجود السهو في هذه الحالة، فلا يسجد سجودًا مستقلًّا.

الصورة الثمانية: أن ينتهي الإمام من صلاته فيقوم المأموم ليتم وقد


= "ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث، وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهو، أما إذا بان إمامه محدثًا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو".
وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٣٨٦)، وفيه قال: " (لكن يتحملها الإمام عنه)؛ أي: عن المأموم للخبر قال ابن قندس: الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم: إذا كانت صلاة الإمام صحيحة، احترازًا عن الإمام إذا كان محدثًا أو نجسًا ولم يعلم ذلك".
(١) سبقت هذه المسألة.
(٢) سبق.
(٣) انظر: "الإقناع"، لابن القطان (١/ ١٥٤)، وفيه قال: "ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة، إلا مكحولًا، فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي السهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>