انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٩٥)، وفيه قال: "ولو كان مسبوقًا فسها بعد ما قام لقضاء ما سبق به يلزمه السهو؛ لأنه منفرد فيما يقضيه". وانظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (١/ ٣٠٨)، وفيه قال: " (ص) سن لسهو إلخ (ش)؛ أي: سن لسهو لإمام ومنفرد سجدتان، والمراد بالمنفرد ولو حكمًا ليشمل المسبوق إذا قام للقضاء بعد سلام إمامه". وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ١٩٣)، وفيه قال: " (وسهوه)؛ أي: المأموم (بعد سلامه)؛ أي: الإمام (لا يحمله) الإمام لانقضاء القدوة". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٢)، وفيه قال: " (و) يسجد مسبوق أيضًا إذا سها (فيما انفرد به) وهو ما يقضيه بعد سلام إمامه". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٣٣). (٢) سبق هذا. (٣) هذا التمثيل غير صحيح، وإنما المقصود بكلام المؤلف هو أن الإمام إذا سها في صلاته ثم أتى مسبوق واقتدى به ولم يكن معه في هذا السهو، فإنه يلزمه أن يسجد للسهو مع إمامه اتفاقًا. انظر في مذهب الأحناف: "مراقي الفلاح"، للشرنبلالي (ص ١٧٩)، وفيه قال: =