وانظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢١٢)، وفيه قال: " (وإذا سها الإمام) عن شيء يوجب السهو عنه السجود (وسجد لسهوه فليتبعه) في السجود وجوبًا (من لم يسه معه ممن خلفه) وأولى من حضر معه السهو وإن أتى به؛ لأن القاعدة أن كل ما يجمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهوًا للمأموم، وإن فعله أو لم يحضر موجبه". وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٢/ ١٩٦)، وفيه قال: " (و) أما (لو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا) لو اقتدى بمن سها (قبله في الأصح) وسجد الإمام لسهوه (فالصحيح) فيهما (أنه)؛ أي: المسبوق (يسجد معه) للمتابعة". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٢)، وفيه قال: " (ولو) كان المأموم (مسبوقًا) وسها الإمام (فيما لم يدركه) المسبوق فيه، بأن كان الإمام سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلًا فيسجد معه متابعة له لأن صلاته نقصت؛ حيث دخل مع الإمام في صلاة ناقصة، وكذا لو أدركه فيما لا يعتد له لأنه لا يمنع وجوب المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة". (١) تقدَّم تخريجه. (٢) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١). (٣) هو من حديث معاوية بن الحكم وليس كما ذكر الشارح.