للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأموم تبعًا له، لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ". "صحيح البخاري" (١).

وجاء في آخر الحديث: "وإذا سجَدَ فاسجُدُوا" (٢). وهذا عام يشمل جميع أنواع السجود؛ فيدخل في ذلك سجود السهو.

وحُجة العلماء الذين قالوا بأن المأموم لو سها خلف الإمام لا يسجد: هي قصة يعلى بن أمية الصحابي (٣)، عندما عطس رجل من القوم وهم يصلون فقال: "يرحمك اللَّه". تكلم في صلاته، وقلنا: إن الكلام في أول الأمر كان جائزًا، وكان الصحابة يسلمون على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان يرد عليهم، ولذلك يقول عبد اللَّه بن مسعود لرسول اللَّه: كنا نسلم عليك قبل أن نذهب إلى النجاشي فترد علينا السلام، فلما رجعنا من النجاشي


=" (ويلزم المأموم) السجود مع الإمام (بسهو إمامه)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجد وسجد القوم معه وإن اقتدى به بعد سهوه".
وانظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢١٢)، وفيه قال: " (وإذا سها الإمام) عن شيء يوجب السهو عنه السجود (وسجد لسهوه فليتبعه) في السجود وجوبًا (من لم يسه معه ممن خلفه) وأولى من حضر معه السهو وإن أتى به؛ لأن القاعدة أن كل ما يجمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهوًا للمأموم، وإن فعله أو لم يحضر موجبه".
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٢/ ١٩٦)، وفيه قال: " (و) أما (لو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا) لو اقتدى بمن سها (قبله في الأصح) وسجد الإمام لسهوه (فالصحيح) فيهما (أنه)؛ أي: المسبوق (يسجد معه) للمتابعة".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٢)، وفيه قال: " (ولو) كان المأموم (مسبوقًا) وسها الإمام (فيما لم يدركه) المسبوق فيه، بأن كان الإمام سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلًا فيسجد معه متابعة له لأن صلاته نقصت؛ حيث دخل مع الإمام في صلاة ناقصة، وكذا لو أدركه فيما لا يعتد له لأنه لا يمنع وجوب المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١).
(٣) هو من حديث معاوية بن الحكم وليس كما ذكر الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>