للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل هو مثلًا من أنواع الأقمشة إلى غير ذلك؛ يختلفون فيه، وإن كان أيضًا من هذا النوع فما جنسه أيضًا؟ قد تُحَدد العِلة، لكنه يُختَلف في الجنس.

قوله: (أَوْ فِي الوَقْتِ).

كذلك الوقت أيضًا، متى يُقَدم؟ هل هو يُقدم حالًّا؟ أو مؤجل أو بعضه مُقدم وبعضه مؤخر؟ كل ذلك قد يقع فيه، والخلاف هنا في المُسَمى لا تأثير له على العقد.

* قوله: (فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فِي القَدْرِ).

رجع إلى القدر؛ لأنه هو المسألة الكبرى والأصل في هذا المقام، فرجع فاعتبرها هي الأولى؛ ولذلك سيطيل نفسه في بحثها ويُدقق فيها ويعالجها معالجة عقلية، بينما سيشير إشارات خفيفة في بقية المسائل التي ذكرها.

قوله: (فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فِي القَدْرِ).

أولًا: إذا حصل خلاف في القَدرِ ووجدت بينة رَفَعت ذلك الخلاف، كأن يكون شاهد حاضر يسمع ما حصل بينهما، اتفقا على تحديده، فالحاضر يقول: نعم اتفقتم على كذا، وكان ثقة فيؤخذ بقوله.

فالخلاف يحصل في حال عدم وجود بَيِّنة، ولا يُدرى هل الحق مع الزوج أو مع الزوجة، ولكن هناك ضوابط وضعها العلماء، أحيانًا تكون الشبهة في جانب الزوجة، وأحيانًا تكون في جانب الزوج، فإذا وجد أن الأقرب إلى الواقع إنما هو الزوج أُخِذ بقوله، وإن وجد أن الزوجة هي الأقرب للواقع أخذ بقولها.

ويكون قول الزوجة هو المعتبر إذا كان ما تطلبه يُعادل مهر المثل؛ يعني: إذا طلبت قدرًا مُحددًا، ووجدنا أنه يُساوي مهر المثل.

ولو كانت الزوجة تطلب مالًا كثيرًا، والزوج يدَّعي مهر المثل، فالقول هنا إنما قول الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>