(٢) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٣/ ٢٢١: ٢٢٢)؛ حيث قال: "وإن اختلفا الزوجان أو ورثتهما أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو نجسه أو ما يستقر به: فقول زوج أو وارثه بيمينه، ولو لم يكن مهر مثل وفي تسميته فقوله بيمينه ولها مهر مثل". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٤/ ٤٠٠)؛ حيث قال: "إذا (اختلفا)؛ أي: الزوجان قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها (في قدر مهر) مسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل كقوله: عقد بألف، فقالت: بل بألفين … (تحالفا) قياسًا على البيع؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، وكيفية اليمين ومن يبدأ به على ما مر في البيع، لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له". (٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٢٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٤١)، وهو عند البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١١٧١) بلفظ: "اليمين على المدعى عليه".