مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٢٨) حيث قال: " (ككل صوم لم يلزم تتابعه) من المدونة قال مالك: ما ذكر اللَّه من صيام الشهور فمتتابع وأما الأيام فمثل قضاء رمضان وكفارة اليمين وصيام الجزاء والمتعة وصيام ثلاثة أيام في الحج، فالأحب إليَّ أن يتابع ذلك كله فإن فرقه أجزأه". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ١٨٧) حيث قال: "ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلًا لبراءة الذمة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٢) حيث قال: " (ويستحب التتابع فورًا في قضائه)؛ أي: رمضان؛ لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من الخلاف وأنجى لبراءة الذمة وظاهره: لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرم أو لا، (ولا يجبان)؛ أي: التتابع والفور في قضاء رمضان". (١) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٧٦) حيث قال: "وأما صوم الدِّين: فما ليس له وقت معين، كصوم قضاء رمضان،. . . بل صاحبها فيه بالخيار إن شاء تابع، وإن شاء فرق". (٢) مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٢٨) حيث قال: " (وتعجيل القضاء ومتابعته) اللخمي: يستحب أن يقضي رمضان متتابعًا عقب صحته أو قدومه لأن المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنها، وإبراء الذمة من الفرائض أولى، وليخرج عن الخلاف لقول من يقول القضاء على الفور ولقول من يقول القضاء متتابعًا". مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٤٣٢) حيث قال: "ويسن تتابع قضاء رمضان ولا يجب فور في قضائه إلا إن ضاق الوقت أو تعدَّى بالفطر".