للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاة الخوف في السفر ركعتان؛ لأن السفر تُقصر فيه الصلاة.

وتُصلى في الحضر أربعًا، وأما صلاة المغرب فقد سبق أنها لا تقصر لا سفرًا ولا حضرًا، وكذلك صلاة الفجر؛ فالفجر تُصلى في السفر ركعتين؛ سواء في ذلك حال الخوف أو السفر، أو الحضر، وصلاة المغرب تُصلى ثلاثًا في الحضر والسفر والخوف وغيره.

لكن نُقل عن عبد اللَّه بن عباس -ووافقه بعض العلماء- أن صلاة الخوف ركعة؛ لأنه نُقل عنه أنه قال: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وقد قيل: إن ركعة تجزئ في الخوف" (١).

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن المراد بقوله: "وقد قيل: إن ركعة تجزئ في الخوف"؛ أى: ركعة مع الإمام ثم يُتِمُّون لأنفسهم (٢)؛ فمن الصفات التي تُصلى فيها صلاة الخوف: أنهم يصلون مع الإمام ركعة واحدة، ثم يقومون فيتمون لأنفسهم، فكأنهم انفصلوا عن الإمام، بل من العلماء من يقول: انفصلوا عن الإمام؛ لأنهم يُتمون لأنفسهم، ثم يسلمون وينصرفون، فتأتي الطائفة الأخرى فتكبر وتدخل مع الإمام.


= ويُنْظَر في مذهب الشافعية: "المهذب في فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١/ ١٩٨، ١٩٩)، حيث قال: "تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار. . .، وكذلك يجوز في كلِّ قتال مباح؛ كقتال أهل البغي، وقتال قطاع الطريق؛ لأنه قتال جائز، فهو كقتال الكفار، وأمَّا في القتال المحظور؛ كقتال أهل العدل وقتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم، فلا يجوز فيه صلاة الخوف؛ لأن ذلك رحمة وتخفيف، فلا يجوز أن يتعلَّق بالمعاصي، وفيه إعانة على المعصية، وهذا لا يجوز".
ويُنْظَر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠١)، حيث قال: " (تصح صلاة الخوف بقتال مباح)؛ لأنها رخصة، فلا تُستباح بالقتال المحرم؛ كقتال مِن أهل بغي وقطاع طريق".
(١) أخرجه مسلم (٦٨٧).
(٢) يُنْظَر: "التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ٤٥)، حيث قال: " (وفي الخوف ركعة)؛ يعني: مع الإمام ثم يتمون بركعة أُخرى واللَّه أعلم، وقد قيل: إن ركعة تُجزئ في الخوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>