وأما صلاة المغرب؛ هل الطائفة الأولى تُصلي معه ركعتين أم ركعة واحدة؟
يقول بعضهم: يصلون ركعتين. وبعضهم يقول: يصلون ركعة واحدة؛ فمن قال: يصلون ركعتين يقولون: لأن هذا هو الأولى، والذين يقولون: تُصلي الطائفة الأولى ركعة واحدة؛ لأنهم يُدركون فضيلة تكبيرة الإحرام، فينبغي أن يكون مقابل ذلك أن تُدرك الطائفة الأخرى معه ركعتين.
والذين قالوا: يُصَلِّي الأَوَّلون ركعتين قالوا: حتى يُدرك هؤلاء تشهدًا، وأولئك يدركون التشهد الأخير.
قَصَر بعضهم جواز صلاة الخوف على وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا بعده؛ لأن اللَّه تعالى يقول:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. . .}[النساء: ١٠٢].
فقوله:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ}، قصره عليه.
وسينبه المؤلف على رأي أبي يوسف من الحنفية، وسنذكر المزني كذلك ووجه استدلاله.
وأما الأئمة الأربعة فمتفقون على أن صلاة الخوف جائزة مشروعة (١)،
(١) يُنْظَر: في مذهب الأحناف: "الدر المختار" (٢/ ١٨٦)، حيث قال: " (هي جائزة بعده -عليه الصلاة والسلام- عندهما)، أي: عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه". =